البكر والبكرة وينفيهما سنة ( 1 ) . 6922 / 7 - محمد بن الحسن ، عن يونس ، عن أبان بن عثمان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ علياً ( عليه السلام ) وجد امرأة مع رجل في لحاف ، فجلد كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ( 2 ) .
( 2 ) يجلد الزاني على الحال الذي يوجد عليه وتجلد المرأة قاعدة
6923 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن السندي بن محمد ، عن البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنه كان يقول : يجلد الزاني على الحال الذي يوجد ، إن كانت عليه ثيابه فبثيابه ، وان كان عرياناً فعريان ( 3 ) . 6924 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال في قول الله : { لاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللهِ } ( 4 ) ، قال : إقامة الحدود إن وجد الزاني عرياناً ضرب عرياناً ، وإن وجد وعليه ثياب ضرب وعليه ثيابه ، ويجلد أشدّ الجلد ، ويضرب الرجل قائماً ، والمرأة قاعدة ، ويضرب كلّ عضو منه ومنها ، ما خلا الوجه والفرج والمذاكير كأشدّ ما يكون من الضرب ( 5 ) . 6925 / 3 - عن القاسم بن عبد الرحمن ، عن أبيه أن علياً [ ( عليه السلام ) ] ضرب رجلا في حدّ وعليه كساء قسطلاني قاعداً ( 6 ) .