قال ( عليه السلام ) : القول قوله وعلى الذي هو في يديه البيّنة أنّه رهن عنده ( 1 ) . 6662 / 8 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا كان في الرهن فضل فإن أصابته جائحة فالرهن بما فيه فإن لم تصبه جائحة فإنّه يردّ الفضل ( 2 ) . 6663 / 9 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] أنّه قال : إذا كان الرهن أفضل من القرض ، أو كان القرض أفضل من الرهن ثمّ هلك يترادان الفضل ( 3 ) . 6664 / 10 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : في الرهن يترادان الزيادة والنقصان ( 4 ) . 6665 / 11 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : إذا كان الرهن أقل ردّ الفضل ، وإذا كان أكثر فهو بما فيه ( 5 ) . 6666 / 12 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : إنّه كره الرهن والكفيل في السلف ( 6 ) .
هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 2 : 526 ; مستدرك الوسائل 13 : 424 ح 15795 .
( 2 ) - كنز العمال 6 : 290 ح 15748 .
( 3 ) - كنز العمال 6 : 290 ح 15749 .
( 4 ) - كنز العمال 6 : 290 ح 15750 .
( 5 ) - كنز العمال 6 : 290 ح 15751 .
( 6 ) - كنز العمال 6 : 257 ح 15577 .