تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨

الباب الثاني : في النهي عن أكل ما ذَبَح اليهود والنصارى والملل الأُخرى

5603 / 1 - عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول : كلوا طعام المجوس كله ما خلا ذبائحهم ، فإنها لا تحل وإن ذكر اسم الله عليها ( 1 ) . 5604 / 2 - وبهذا الاسناد ، ان علي ( عليه السلام ) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم - يعني نسككم - اليهود والنصارى ، ولا يذبحها إلاّ المسلمون ( 2 ) . 5605 / 3 - محمد بن الحسن ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذبائح نصارى العرب هل تؤكل ؟ فقال : كان علي ( عليه السلام ) ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ولا نصراني أضحيتك ( 3 ) .

هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 90 ح 301 ، وسائل الشيعة 16 : 284 ، البحار 66 : 21 .
( 2 ) - قرب الإسناد : 105 ح 358 ، وسائل الشيعة 16 : 285 ، البحار 66 : 22 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 64 ، الاستبصار 4 : 81 ، وسائل الشيعة 16 : 286 .