ابن محمد ، عن أبيه عليهما السلام أن علياً ( عليه السلام ) كان يقول في المختلعة : أنها تطليقة واحدة ( 1 ) . 5398 / 5 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : عدّة المختلعة مثل عدّة المطلقة ( 2 ) . 5399 / 6 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : إذا جاء النشوز من قبل المرأة ولم يجئ من قبل الزوج ، فقد حلّ للزوج ( الرجل ) أن يأخذ كلّ شيء ساقه إليها ( 3 ) . 5400 / 7 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : وأما المبارات ، فإذا جاء النشوز من قبل الزوج والمرأة ، وأبغض كل واحد منهما صاحبه وأراد الفرقة تبرئ المرأة الزوج مما عليه ، ويبرئ الرجل المرأة مما ساقه إليها من المهر ، فيفترقان على تلك الحال ، وهي تطليقة ثانية ( بائنة ) إذا افترقا ( 4 ) . 5401 / 8 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنه قال في حديث : وإن جاء النشوز من قبلهما جميعاً ، فأبغض كل واحد منهما صاحبه ، فلا يأخذ منها إلاّ دون ما أعطاها ( 5 ) . 5402 / 9 - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، أن علياً ( عليه السلام ) قال : الخلع جائز إذا وضعه الرجل على موضعه ، وذلك أن تقول له امرأته : إني أخاف أن لا أُقيم حدود الله فيك ، إلى أن قال : فما تراضيا عليه من ذلك جاز لهما ( 6 ) .
مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 226
مساهمون: السيد حسن القبانچي
ص٢٢٦
هامش
( 1 ) - قرب الإسناد : 154 ح 565 ، البحار 104 : 163 ، وسائل الشيعة 15 : 493 .
( 2 ) - كنز العمال 6 : 184 ح 15275 ، تفسير السيوطي 1 : 282 .
( 3 ) - الجعفريات : 108 ، مستدرك الوسائل 15 : 381 ح 18570 .
( 4 ) - الجعفريات : 113 ، مستدرك الوسائل 15 : 383 ح 18579 .
( 5 ) - دعائم الاسلام 2 : 270 ، مستدرك الوسائل 15 : 384 ح 18580 .
( 6 ) - دعائم الاسلام 2 : 269 ، مستدرك الوسائل 15 : 379 ح 18563 .