علي ( رضي الله عنه ) قال : فرض رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) على كلّ صغير أو كبير حرٍّ أو عبد ممّن يموّنون ، صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر أو صاعاً من زبيب عن كلّ إنسان ( 1 ) .
3572 / 9 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إخراج صدقة الفطر ، قبل الفطر ، من السنّة ( 2 ) .
3573 / 10 - قال علي ( عليه السلام ) : قوله { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ( 3 ) إنّه التصدّق بصدقة الفطر ، وقال [ أيضاً ] : لا أُبالي أن لا أجد في كتاب الله غيرها لقوله : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى } أي أعطى زكاة الفطرة ، وتوجّه إلى المصلّى فصلّى صلاة العيد ( 4 ) .
3574 / 11 - قال علي ( عليه السلام ) وقد سئل عن الفطرة ، فقال : صاع من طعام ، قيل : أو نصف صاع ؟ فقال : بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ( 5 ) .
3575 / 12 - خطب أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم الفطر ، فقال : وذكر خطبة منها : فاذكروا الله يذكركم ، وكبّروه وعظّموه وسبحوه ومجدوه وادعوه يستجب لكم ، إلى أن قال : وأدّوا فطرتكم ، فإنّها سنّة نبيّكم ، وفريضة واجبة من ربّكم ، الحديث ( 6 ) .
3576 / 13 - عن الحارث ، عن علي [ ( عليه السلام ) ] ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنّه قال في صدقة الفطر : عن كلّ صغير وكبير ، حرّ وعبد ، نصف صاع من برّ وصاع من تمر ( 7 ) .
3577 / 14 - عن الحارث : أنّ علياً [ ( عليه السلام ) ] كان يقول في صدقة الفطر : صاعاً من شعير ، فإن لم يجد فصاعاً من تمر ، فإن لم يجد فصاعاً من زبيب ( 8 ) .
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي 4 : 161 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 267 ; البحار 96 : 110 .
( 3 ) - الأعلى : 14 - 15 .
( 4 ) - فقه القرآن 1 : 261 .
( 5 ) - المعتبر : 289 ; فقه القرآن 1 : 261 .
( 6 ) - مصباح المتهجد : 605 ; البحار 91 : 31 .
( 7 ) - كنز العمال 8 : 646 ح 24552 .
( 8 ) - كنز العمال 8 : 646 ح 24553 .