تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

الباب الثالث عشر : في أحكام الأسير

4438 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا أُسّرت المرأة وزوجها انقطعت العصمة بينهما ( 1 ) . 4439 / 2 - عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) أنّه قال : أسَّر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يوم بدر أُسارى وأخذ الفداء منهم ، والإمام مخيّر إذا أظفره الله بالمشركين من أن يقتل المقاتلة أو يأسرهم ويجعلهم في الغنائم ويضرب عليهم السهام ، ومن رأى المنّ عليه منهم منّ عليه ، ومن رأى أن يفادي به إذا رأى فيما يفعله من ذلك كلّه صلحاً للمسلمين ( 2 ) . 4440 / 3 - الحاكم النيسابوري ، حدّثنا أبو عبد الله محمّد بن يعقوب الشيباني ، ثنا أبو زكريّا يحيى بن محمّد بن يحيى الشهيد ، ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد بن
هامش
( 1 ) - الجعفريات : 79 ; مستدرك الوسائل 11 : 125 ح 12605 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 377 ; مستدرك الوسائل 11 : 49 ح 12403 .