تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
3919 / 3 - الطوسي ، أخبرني الشيخ - أيّده الله تعالى - ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، جميعاً ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : مضت السنّة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها ( 1 ) . 3920 / 4 - عليّ بن الحسين ، عن سعد ، عن أبي الجوزاء المنبّه ، عن عبيد الله ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : يسل الرجل سلا ، ويستقبل المرأة استقبالا ، ويكون أولى الناس بالمرأة في مؤخرها ( 2 ) . 3921 / 5 - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه ألحد لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) . 3922 / 6 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : فُرش في قبر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطيفة ; لأنّ الموضع كان ندياً متسبّخاً ( 4 ) . 3923 / 7 - عن علي ( عليه السلام ) قال : لا ينزّل المرأة في قبرها إلاّ من كان يراها في حياتها ، ويكون أولى الناس بها يلي مؤخّرها ، وأولى الناس بالرجل يلي مقدّمه ، وكره للرجل أن ينزل ولده في القبر خوفاً من رقّة قلبه عليه ( 5 ) . 3924 / 8 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] : إن أولَى الناس بالرجل يلي مقدّمه من القبر ، وإن أولَى
هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 325 ; الكافي 3 : 193 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 1 : 326 . ( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 237 ; البحار 82 : 20 . ( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 237 ; مستدرك الوسائل 2 : 331 ح 2112 ; البحار 82 : 21 . ( 5 ) - دعائم الإسلام 1 : 237 ; مستدرك الوسائل 2 : 331 ح 2111 و 2 : 330 ح 2109 ; البحار 82 : 21 .