الباب الأول : التأكيد على الوصية
3769 / 1 - قال علي ( عليه السلام ) : ما من ميت تحضره الوفاة إلاّ رد الله عليه من سمعه وبصره وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم ( 1 ) .
3770 / 2 - العياشي : عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : من لم يوص عند موته لذوي قرابته ممن لا يرث ، فقد ختم عمله بمعصية ( 2 ) .
بيان :
المُراد بالمعصية مطلق العمل المرجوح لا العصيان الموجب لاستحقاق العقاب .
3771 / 3 - قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يا بن آدم ، كن وصي نفسك في مالك ، واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) - روضة الواعظين ، في ذكر الوصية : 482 ، البحار 103 : 195 .
( 2 ) - العياشي 1 : 76 ، تفسير مجمع البيان 1 : 267 ، البحار 103 : 200 ، تفسير البرهان 1 : 178 ، تفسير نور الثقلين 1 : 159 ، تفسير مواهب الواهب 2 : 418 .
( 3 ) - نهج البلاغة قصار الحكم : 254 ، مستدرك الوسائل 14 : 140 ح 16318 ، البحار 103 : 196 .