تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦

الباب الثالث عشر : في الحلق والتقصير وأحكامهما

3307 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : في الأقرع يمرّ الموس على رأسه ( 1 ) . 3308 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا حلّت المرأة من إحرامها أخذت من أطراف قرن رأسها ( 2 ) . 3309 / 3 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : يُبلغ بالحلق إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين ( 3 ) . 3310 / 4 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه أمر بدفن الشعر ، وقال : كلّ ما وقع من ابن آدم فهو ميتة ، ويقلّم المحرم أظفاره إذا حلق ( 4 ) . 3311 / 5 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اللّهمّ ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ؟ فقال : ارحم المحلّقين ، فقيل : يا رسول الله والمقصّرين ؟ حتّى

هامش
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 329 ; البحار 99 : 301 .
( 2 ) - دعائم الإسلام 1 : 329 ; البحار 99 : 301 .
( 3 ) - دعائم الإسلام 1 : 329 ; البحار 99 : 301 .
( 4 ) - دعائم الإسلام 1 : 329 ; البحار 99 : 302 .