Skip to main content

مسند الإمام علي ( ع ) — Page 472

Contributors:

P.472

متى شاء من أوّل النهار إلى آخره ، بعد أن يصلّي الفجر إلى آخر النهار ، ولا ينفر حتى يرمي الجمار ( 1 ) .

Footnote
( 1 ) - دعائم الإسلام 1 : 332 ; مستدرك الوسائل 10 : 158 ح 11747 .