تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١

الباب السادس : في الإحرام وأحكامه

( 1 ) موعد الإحرام وكيفيته

3133 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إذا توجّهت إلى مكّة إن شاء الله تعالى فإن شئت فاحرم دبر الصلاة ، وإن شئت إذا انبعثت بك راحلتك ( 1 ) 3134 / 2 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن علي ( عليه السلام ) قال : إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها ( 2 ) . 3135 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : الإحرام إذا أراده العبد فليتّق الله ولينظر ما الذي يجب عليه من التوقير لإحرامه ، والتنزّه عن كلّ شيء نهى الله تعالى

هامش
( 1 ) - الجعفريات : 64 ; مستدرك الوسائل 9 : 179 ح 10612 .
( 2 ) - مسند زيد بن علي : 231 .