تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام علي ( ع ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

الباب السابع : في الإفطار للعلل العارضة وحدّه

3000 / 1 - عليّ بن الحسين المرتضى ، نقلا من ( تفسير النعماني ) بإسناده ، عن علي ( عليه السلام ) قال في بيان الرخصة التي هي الإطلاق بعد النهي : ومثله قوله تعالى : ) شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ ( إلى قوله : ) فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَر فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ( ( 1 ) فانتقلت الفريضة اللاّزمة للرجل الصحيح لموضع القدرة وزالت الضرورة تفضّلا على العباد ( 2 ) . 3001 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لما أنزل الله عزّ وجلّ فريضة شهر رمضان وأنزل : ) وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين ( ( 3 ) أتى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) شيخ كبير متوكّئاً بين رجلين فقال : يا رسول الله هذا شهر مفروض وأنا لا أُطيق الصيام ، فقال

هامش
( 1 ) - البقرة : 185 .
( 2 ) - رسالة المحكم والمتشابه : 29 ; وسائل الشيعة 7 : 126 .
( 3 ) - البقرة : 184 .