جامع في ثوبه ثمّ عرق فيه منه حتّى يعصر ، لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه ; لأنّ الثوب لا ينجّسه شيء ( 1 ) . 1770 / 2 - وبالاسناد المتقدّم ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) قال : لا بأس بعرق الحائض والجنب ( 2 ) . 1771 / 3 - زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) : إنّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صافح حذيفة بن اليمان ، فقال : يا رسول الله إنّي جنب ، فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : إنّ المسلم ليس بنجس ( 3 ) . 1772 / 4 - عبد الله بن جعفر الحميري ، عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كان يغتسل من جنابته ثمّ يستدفئ بامرأته وأنّها لجنب ( 4 ) .
( 3 ) حكم مرور وجلوس الجنب في المساجد
1773 / 1 - عن علي ( عليه السلام ) في قول الله عزّ وجلّ : ) وَلاَ جُنُباً إِلاَّ عَابِرِي سَبِيل ( ( 5 ) قال : هو الجنب يمرّ في المسجد مروراً ولا يجلس فيه ( 6 ) . 1774 / 2 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ الله عزّ وجلّ كره لكم أشياء : العبث في الصلاة ، والمنّ في