صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين ( 1 ) . 2460 / 40 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس أن يصلّي القوم بصلاة الإمام وهم في غير المسجد ( 2 ) . 2461 / 41 - عن علي ( عليه السلام ) : أنّه رخّص في تلقين الإمام القرآن إذا تعايا ووقف ، فإن خطرف آيةً أو أكثر ، أو خرج من سورة إلى سورة واستمرّ في القراءة لم يلقّن ( 3 ) .
( 2 ) حكم المسبوق ببعض الصلاة
2462 / 1 - عن أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا سبق أحدكم الإمام بشيء من الصلاة ، فليجعل ما يُدرك مع الإمام أقل ( أوّل ) صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإمام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي ، إذا دخل رجل مع الإمام في صلاة العشاء الآخرة وقد سبقه بركعة وأدرك القراءة في الثانية ، فقام الإمام في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه كما كان يقرأ في الثانية واعتدّ بها لنفسه انّها الثانية ، فإذا سلّم الإمام لم يسلّم وقام فصلّى ركعة يقرأ فيها بفاتحة الكتاب لأنّها هي التي بقيت عليه ( 4 ) . 2463 / 2 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : ما أدركت مع الإمام ، فهو أوّل صلاتك ، واقض ما سبقك به من القراءة ( 5 ) . 2464 / 3 - عن علي [ ( عليه السلام ) ] قال : من أدرك ركعة مع الإمام ، أو فاتته ركعة ، فلا