( 6 ) صلاة الصبي
2343 / 1 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليه السلام ) قال : تجب الصلاة على الصبيّ إذا عقل ، والصوم إذا أطاق ، والشهادة والحدّ إذا احتلم ( 1 ) . 2344 / 2 - عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال : إذا عقل الغلام وقرأ شيئاً من القرآن عُلّم الصلاة ( 2 ) . 2345 / 3 - ( الجعفريات ) ، أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) أنّه قال لأبي بكر : إنّ الغلام إنّما يثغر في سبع سنين ، ويحتلم في أربعة عشر سنة ، ويستكمل طوله في أربع وعشرين ، ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة ، فما كان بعد ذلك فإنّما هو بالتجارب ( 3 ) . 2346 / 4 - السيد فضل الله الراوندي ، باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : مُروا صبيانكم إذا كانوا أبناء ست ( سبع ) سنين ، واضربوهم إذا كانوا أبناء سبع سنين ، وفرّقوا بينهم في المضاجع إذا كانوا أبناء عشر سنين ( 4 ) . 2347 / 5 - الصدوق ، باسناده عن علي ( عليه السلام ) قال : علّموا صبيانكم الصلاة ، وخذوهم بها إذا بلغوا ثمان سنين ( 5 ) .