الله عز وجل لما عبد قوم موسى العجل نكس رأسه ( 1 ) .
113 - عنه قال : حدثنا أبو الحسن محمد بن عمر بن علي بن عبد الله البصري قال :
حدثنا أبو القسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال : حدثنا علي بن موسى الرضا ،
عن أبيه ، عن آبائه عن علي بن أبي طالب عليه السلام ، إنه سئل عن المد والجز رماهما ؟ فقال :
ملك موكل بالبحار يقال له : رومان فإذا وضع قدمه في البحر فاض وإذا أخرجها
غاض ( 2 ) .
114 - عنه قال : حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس قال : حدثنا القسم بن الربيع الصحاف
عن محمد بن سنان أن أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله :
علة تحليل مال الولد للوالد بغير إذنه وليس ذلك للولد ، لان الولد موهوب للوالد
في قول الله عز وجل : " يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور " مع أنه المأخوذ
بمؤنته صغيرا وكبيرا والمنسوب إليه والمدعو له لقول الله عز وجل : " ادعوهم لآبائهم
هو أقسط عند الله " وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، أنت ومالك لأبيك وليس الوالدة كذلك لا تأخذ
من ماله إلا باذنه أو باذن الأب ، لان الأب مأخوذ بنفقة الولد ولا تؤخذ المرأة بنفقة
ولدها ( 3 ) .
115 - عنه قال : حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال : حدثنا محمد بن أبي عبد الله
عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس قال : حدثنا القسم بن الربيع الصحاف ، عن
محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام ، كتب إليه بما في هذا الكتاب
جواب كتابه إليه فيما كتب إليه ، يسئله عنه : جائني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة
يزعم أن الله تبارك وتعالى لم يحل شيئا ولم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده ، بذلك
قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا .
هامش
( 1 ) علل الشرايع : 2 - 159 .
( 2 ) علل الشرايع : 2 - 180 .
( 3 ) علل الشرايع : 2 - 207 .