سمك ليس له قشر ( 1 ) .
11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن صالح بن السندي ، عن يونس قال :
كتبت إلى الرضا عليه السلام : السمك لا يكون له ، قشرا أيؤكل ؟ فقال : إن من السمك ما يكون
له زعارة فيحتك بكل شئ فتذهب قشوره ولكن إذا اختلف طرفاه - يعني ذنبه
ورأسه - فكله ( 2 ) .
12 - الصدوق قال : وكتب محمد بن إسماعيل بن بزيع ، إلى الرضا عليه السلام :
اختلف الناس في الربيثا فما تأمرني فيها ؟ فكتب عليه السلام : لا باس بها ( 3 ) .
3 -
( باب )
* ( النحر والذبح ) *
13 - الكليني عن محمد بن يحيي ، رفعه قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : إذا ذبحت
الشاة وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت لم يحل أكلها ( 4 ) .
14 - عنه عن محمد بن يحيي ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه قال : سال المرزبان
الرضا عليه السلام عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ ، وذبيحة المرأة فقال : لا باس بذبيحة الخصي
والصبي والمرأة إذا اضطروا إليه ( 5 ) .
4 -
( باب )
* ( النطيحة والمتردية ) *
15 - الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء قال : سمعت
هامش
( 1 ) الكافي : 6 - 221 .
( 2 ) الكافي : 6 - 221 .
( 3 ) الفقيه : 3 - 215 .
( 4 ) الكافي : 6 - 230 .
( 5 ) الكافي : 6 - 238 .