بمكة فقال : نعم ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ، فقلت : إن هؤلاء
يفعلون فقال : لستم مثلهم . ( 1 )
61 - عنه باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال : كتبت إلى
أبى الحسن الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم المتمتع أن يمس الطيب قبل أن يطوف
طواف النساء ؟ فقال : لا ( 2 ) .
12 -
( باب الكفارات )
62 - الكليني باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام ، قال :
سألته عن محرم أصاب أرنبا أو ثعلبا قال : في الأرنب شاة ( 3 ) .
63 - عنه عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام قال : قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج في عيبته ثياب له يبيع من
ثيابه ويشترى هديه ؟ قال : لا هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ شيئا من
ثيابه ، ( 4 ) .
64 - عنه عن عدة من أصحابنا ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن عبد الله الكرخي
قال : قلت للرضا عليه السلام : المتمتع يقدم ليس معه هدى أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال :
يصبر إلى يوم النحر فإن لم يصب فهو ممن يجد ، ( 5 ) .
65 - الطوسي باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن سعد الأشعري
القمي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يشترى الجواهر ويبيع ؟
قال : نعم ( 6 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 5 - 142 والاستبصار : 307 .
( 2 ) الاستبصار : 2 - 290 .
( 3 ) الكافي 4 - 387 .
( 4 ) الكافي : 4 - 508 .
( 5 ) الكافي : 4 - 510 .
( 6 ) التهذيب : 5 - 331 .