قلبك فاعمل به ، وقال له الحسن : البر أحب إلى قال : وإلى ( 1 ) .
121 - عنه باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد
ابن محمد بن أبي نصر قال قلت : لأبي الحسن عليه السلام ، إن أصحابنا يختلفون في صلاة
التطوع بعضهم يصلى أربعا وأربعين وبعضهم يصلى خمسين فأخبرني بالذي تعمل به
أنت ، كيف هو حتى أعمل بمثله ؟ فقال : أصلي واحدة وخمسين ركعة ، ثم قال : أمسك
وعقد بيده : الزوال ثمانية ، وأربعا بعد الظهر وأربعا قبل العصر ، وركعتين بعد المغرب ،
وركعتين قبل العشاء الآخرة ، وركعتين بعد العشاء من قعود تعد ان بركعة من قيام ،
وثماني صلاة الليل والوتر ثلاثا ، وركعتي الفجر ، والفرائض سبع عشرة فذلك إحدى
وخمسون ركعة ( 2 ) .
122 - عنه عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن
الرضا عليه السلام أن أبا الحسن عليه السلام كان إذا اغتم ترك الخمسين ( 3 ) .
123 - عنه باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه
إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا عليه السلام : عن الرجل يصلي الأولى ثم يتنفل
فيدركه وقت العصر من قبل أن يفرغ من نافلته ، فيبطئ بالعصر ، ثم يقضي نافلته
بعد العصر أو يؤخرها ، حتى يصليها في وقت آخر ، قال : يصلي العصر ، ويقضى نافلته
في يوم آخر ( 4 ) .
124 - عنه عن محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، وغيره ، عن سهل بن زياد
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : قال أبو الحسن الرضا عليه السلام : الصلاة النافلة يوم الجمعة
ست ركعات صدر النهار ، وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ،
ثم تصلى الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات ( 5 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : 3 311 والكافي : 3 - 471 .
( 2 ) التهذيب : 2 - 14 .
( 3 ) التهذيب : 2 - 11 .
( 4 ) التهذيب : 2 - 167 والاستبصار : 1 - 291 .
( 5 ) التهذيب : 2 - 10 والاستبصار : 1 - 409 .