Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 261

Contributors:

P.261
إذا أعتق أو أبرأ أو وهب هبة مجانية غير معوضة أو معوضة بأقل من القيمة أو باع بأقل من ثمن المثل أو آجر بأقل من أجرة المثل أو نحو ذلك مما يستوجب نقصا في ماله - فالظاهر أنه نافذ كتصرفه في حال الصحة ، والقول بأنه يخرج من الثلث فإذا زاد عليه لم ينفذ إلا بإجازة الوارث ضعيف . ( مسألة 1095 ) : إذا أقر بعين أو دين لوارث أو لغيره فإن كان المقر مأمونا ومصدقا في نفسه نفذ الاقرار من الأصل ، وإن كان متهما نفذ من الثلث . هذا إذا كان الاقرار في مرض الموت ، أما إذا كان في حال الصحة أو في مرض غير مرض الموت أخرج من الأصل وإن كان متهما . ( مسألة 1096 ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي ، أو نحو ذلك مما يتضمن تعليق الايقاع على الوفاة فهو باطل لا يصح وإن أجاز الورثة . ( مسألة 1097 ) : الانشاء المعلق على الوفاة إنما يصح في مقامين : 1 - انشاء الملك وهي الوصية التمليكية أو انشاء الولاية كما في موارد الوصية العهدية . 2 - انشاء العتق وهو التدبير ، ولا يصح في غيرهما من أنواع الانشاء . ( مسألة 1098 ) : إذا قال : بعت أو آجرت أو صالحت أو وقفت بعد وفاتي بطل ، ولا يجري عليه حكم الوصية بالبيع أو الوقف مثلا ، بحيث يجب على الورثة أن يبيعوا أو يوقفوا بعد وفاته إلا إذا فهم من كلامه انه يريد الوصية بالبيع أو الوقف فحينئذ كانت وصيته صحيحة ووجب العمل بها . ( مسألة 1099 ) : إذا قال للمدين : أبرأت ذمتك بعد وفاتي ، واجازه الوارث بعد موته برئت ذمة المدين ، فان إجازة الابراء بنفسها تنازل من قبل الورثة عن حقهم وابراء لذمة المدين .
منهاج الصالحين — Page 261 | الشيخ وحيد الخراساني