Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 203

Contributors:

P.203

كتاب الرهن

ولا بد فيه من الايجاب والقبول من أهله ، ولا يعتبر في الايجاب والقبول التلفظ ، بل يتحققان بالفعل أيضا ، وفي اشتراط الاقباض إشكال أقواه ذلك . ( مسألة 817 ) : يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة ( 1 ) يمكن قبضها ويصح بيعها وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة . ( مسألة 818 ) : يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه ، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما ، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها . ( مسألة 819 ) : يلزم الرهن من جهة الراهن . ( مسألة 820 ) : رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد . ( مسألة 821 ) : فوائد الرهن للمالك ، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الأخر ، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا عليهما صح . ( مسألة 822 ) : يجوز للولي أن يرهن مال المولى عليه مع مصلحته . ( مسألة 823 ) : المرتهن ممنوع من التصرف بغير إذن الراهن ، ولا بأس بتصرف الراهن في المرهون تصرفا لا ينافي حق الرهانة ، ولا يجوز له التصرف المنافي من
Footnote
( 1 ) يكفي كونها قابلا لاستيفاء الدين منه وان لم يكن مملوكا كالأرض المحجرة .
منهاج الصالحين — Page 203 | الشيخ وحيد الخراساني