Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 173

Contributors:

P.173

كتاب احياء الموات

المراد بالموات الأرض المتروكة التي لا ينتفع به إما لعدم المقتضي لاحيائها وإما لوجود المانع عنه كانقطاع الماء عنها أو استيلاء المياه أو الرمول أو الأحجار أو السبخ عليها أو نحو ذلك . ( مسألة 706 ) : الموات على نوعين : 1 - الموات بالأصل وهو ما لم يعلم بعروض الحياة عليه أو علم عدمه ، كأكثر البراري والمفاوز والبوادي وسفوح الجبال ونحو ذلك . 2 - الموات بالعارض وهو ما عرض عليه الخراب والموتان بعد الحياة والعمران . ( مسألة 707 ) : يجوز لكل أحد إحياء الموات بالأصل ، والظاهر أنه يملك به من دون فرق بين كون المحيى مسلما أو كافرا . ( مسألة 708 ) : الموات بالعارض على أقسام : الأول : ما لا يكون له مالك ، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للأمم الماضية الذين لم يبق منهم أحد بل ولا اسم ولا رسم ، أو انها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم . الثاني : ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه . الثالث : ما يكون له مالك معلوم .