Skip to main content

منهاج الصالحين — Page 119

Contributors:

P.119
هذا فيما إذا لم تكن الخياطة من غير الأجير بأمر من المستأجر أو بإجارته ثانية وإلا فالظاهر أن الأجير يستحق الأجرة لان التفويت حينئذ مستند إلى المستأجر نفسه كما إذا كان هو الخائط . وأما الخائط فيستحق على المالك أجرة المثل إن خاط بأمره ، وأما إذا كان قد استأجره ثانية للخياطة فقيل : إن الإجارة الثانية باطلة ويكون للخائط أجرة المثل ، ولكن الأظهر صحتها واستحقاق الأجير الأجرة المسماة ، وإن خاط بغير أمره ولا إجازته لم يستحق عليه شيئا وإن اعتقد أن المالك أمره بذلك . ( مسألة 473 ) : إذا استأجره ليوصل متاعه إلى بلد كذا في مدة معينة فسافر بالمتاع وفي أثناء الطريق حصل مانع عن الوصول بطلت الإجارة ، فإن كان المستأجر عليه نفس إيصال المتاع لم يستحق شيئا ، وإن كان مجموع السفر وإيصال المتاع على نحو تعدد المطلوب استحق من الأجرة بنسبة ما حصل من قطع المسافة إلى مجموع المستأجر عليه ، أما إذا كان على نحو وحدة المطلوب فالأظهر عدم استحقاقه شيئا . ( مسألة 474 ) : إذا كان للأجير الخيار في الفسخ لغبن أو تخلف شرط أو وجود عيب أو غيرها فإن فسخ قبل الشروع في العمل فلا شئ له ، وإن كان بعد تمام العمل كان له أجرة المثل وإن كان في أثنائه استحق بمقدار ما أتى به من أجرة المثل إلا إذا كان مجموع العمل ملحوظا بنحو وحدة المطلوب كما إذا استأجره على الصلاة أو الصيام فإنه لو فسخ في الأثناء لم يكن له شئ ، وكذا إذا كان الخيار للمستأجر ( 1 )
Footnote
( 1 ) إلا أنه إذا ثبت للأجير أجرة المثل وكانت زائدة على المسمى فالأحوط الصلح في الزائد .