Skip to main content

مناهج الأحكام — Page 525

Contributors:

P.525
وأما لو علم المأموم في الأثناء ففيه وجهان مبنيان على القولين . ولعل الأظهر هاهنا أيضا الصحة ، ويدل عليها أيضا ما رواه الصدوق بطريقه ، عن جميل بن دراج عن زرارة - وهو صحيح - قال : سألت أحدهما ( عليهما السلام ) عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء ، قال : يتم القوم صلاتهم ، فإنه ليس على الإمام ضمان ( 1 ) .
Footnote
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 406 ح 1208 .