تعارض الاستصحاب مع الأصول
اما أصالة البراءة . .
فما كان منها مدركه العقل لا يعارض الاستصحاب لأنه بيان للحكم
الظاهري ، فينتفى موضوع قاعدة قبج العقاب بلا بيان .
ومثله ما كان مدركه النقل المساوق لحكم العقل ، كالمستفاد من الآية
الشريفة : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) ( 1 ) بناء على دلالتها على البراءة .
وإذا كان مدركه مثل قوله ( عليه السلام ) : " كل شئ مطلق حتى يرد فيه
نهى ( 2 ) ، فقد ذكر في الرسائل وجوها ثلاثة لعدم المعارضة :
هامش
( 1 ) سورة الإسراء : الآية 15 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 18 / باب 12 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 60 .