تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الخطاب إلى الموضوع بحيث ينتفي بانتفائها ، لأنه ليس في القضية الشرعية سوى المحمول والموضوع ، فترجع القيود إلى الموضوع فمع الشك في دخل قيد أو حال في الحكم ، فحيث يرجع إلى الموضوع لو كان في الواقع دخيلا ، فعند انتفائه يشك في بقاء الموضوع . ولازم هذا عدم جريان الاستصحاب في مطلق الاحكام ، لأن الشك فيها لا يكون الا من جهة الشك في أن القيد الزائل دخيل في ترتب الحكم أوليس بدخيل - إذ لو علم بعدم دخله لا يحصل الشك ويعلم بقاء الحكم ، وكذا إذا علم بدخله فإنه يعلم بارتفاعه - ، ومعه يشك في بقاء الموضوع . ويختص جريانه بالموضوعات ، لأن الشك فيها قد يحصل على ما هي عليه من الخصوصيات التي كانت عليها حدوثا . وإن ألحق الشيخ بها ما إذا كان الشك في الحكم الشرعي من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود ، لأن الشك فيه لا يرجع إلى الشك في بقاء الموضوع ، كما إذا كان الحكم بالطهارة مترتبا على ما غسل بالكر ، وغسل ثوب