Skip to main content

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — Page 45

Contributors:

P.45
فصل : في الشك في المكلف به لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف . . فتارة : يتردد المكلف به بين المتباينين ، كتردد الواجب بين كونه جمعة أو ظهرا . وأخرى : بين الأقل والأكثر ، كتردد الواجب بين فاقد السورة وواجدها . فالكلام في مقامين :
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — Page 45 | السيد عبد الصاحب الحكيم