پرش به محتوای اصلی

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحه 295

پدیدآورندگان:

ص۲۹۵

العام والخاص تعريف العام

لا يخفى ان مفهوم العام واضح عرفا ، وهو - كما جاء في الكفاية - ما يكون شاملا لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه . وقد ذكر صاحب الكفاية : انه عرف بتعاريف ، ووقع الاشكال فيها من الاعلام ، ولكنه ذكره - كما هو شأنه في كثير من الموارد - انها تعاريف لفظية يقصد بها شرح الاسم ، فلا يتجه الايراد عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس ( 1 ) . كما أن المحقق الأصفهاني تابعه في الاشكال عليه : بان التعريف اللفظي غير شرح الاسم بحسب الاصطلاح ( 2 ) . وعلى أي حال فالامر ليس بمهم بعد أن لم يكن العموم - بهذا اللفظ وبعنوانه - موردا الأثر شرعا كي يبحث في تحديد مفهومه ، بل الأثر ثابت لما هو عام بالحمل الشائع وما يكون مصداقا له . وقد تعرض المحقق النائيني إلى بيان الفارق بين العام والمطلق ، وان دلالة
پاورقی
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 215 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) . ( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 334 - الطبعة الأولى .