العام والخاص تعريف العام
لا يخفى ان مفهوم العام واضح عرفا ، وهو - كما جاء في الكفاية - ما يكون
شاملا لجميع ما يصلح ان ينطبق عليه .
وقد ذكر صاحب الكفاية : انه عرف بتعاريف ، ووقع الاشكال فيها من
الاعلام ، ولكنه ذكره - كما هو شأنه في كثير من الموارد - انها تعاريف لفظية يقصد
بها شرح الاسم ، فلا يتجه الايراد عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس ( 1 ) .
كما أن المحقق الأصفهاني تابعه في الاشكال عليه : بان التعريف اللفظي
غير شرح الاسم بحسب الاصطلاح ( 2 ) .
وعلى أي حال فالامر ليس بمهم بعد أن لم يكن العموم - بهذا اللفظ
وبعنوانه - موردا الأثر شرعا كي يبحث في تحديد مفهومه ، بل الأثر ثابت لما هو
عام بالحمل الشائع وما يكون مصداقا له .
وقد تعرض المحقق النائيني إلى بيان الفارق بين العام والمطلق ، وان دلالة
هامش
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 215 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
( 2 ) الأصفهاني المحقق الشيخ محمد حسين . نهاية الدراية 1 / 334 - الطبعة الأولى .