پرش به محتوای اصلی

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحه 209

پدیدآورندگان:

ص۲۰۹
المفاهيم عرف صاحب الكفاية المفهوم بأنه حكم انشائي أو اخباري تستتبعه خصوصية المعنى الذي أريد من اللفظ بتلك الخصوصية ولو بقرينة الحكمة ، وكان يلزمه لذلك سواء وافقه في الايجاب والسلب وهو المعبر عنه بمفهوم الموافقة ، أو خالفه ويعبر عنه بمفهوم المخالفة . فمفهوم جمله : " ان جاءك زيد يجب اكرامه " على تقدير القول به قضية شرطية سالبة بشرطها وجزائها وهي : " إن لم يجئك زيد فلا يجب اكرامه " تستتبعها الخصوصية المؤداة بالمنطوق وهي العلية المنحصرة كما سيأتي . وانتهى ( قدس سره ) إلى أن المفهوم يصح ان يقال عنه انه حكم غير مذكور لا انه حكم لغير مذكور ، إذ قد يكون الموضوع مذكورا كما في المثال السابق . ولكنه استدرك بعد ذلك بان هذه التعريفات انما تذكر لشرح الاسم فهي تعريفات لفظية لا حقيقية فالاشكال عليها بعدم النقض والطرد في غير محله . ثم أشار إلي ان المفهوم هل هو من صفات الدلالة أو المدلول ؟ واستقرب الثاني وذكر ان التعرض لذلك غير مهم في المقام .