پرش به محتوای اصلی

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحه 115

پدیدآورندگان:

ص۱۱۵
صورة ما إذا لم يكن الانحصار بالاختيار ، وهو يشمل صورتين وهما صورة عدم الانحصار وصورة الانحصار بدون اختيار لأن عدم عدم المقيد يكون بعدم القيد وبعدم الذات - ، فلا ضير في هاتين الصورتين ، كما أن الضير في صورة واحدة وهي صورة الانحصار بالاختيار . مع أنه من الواضح هو امتناع حرمة المقدمة ووجوب ذيها لو كانت منحصرة قهرا ، لعدم إمكان الامتثال ووقوع التزاحم بينهما . كما أنه في صورة الانحصار اختيارا يقع الكلام في حرمة المقدمة وعدمها مما سيأتي مفصلا إن شاء الله تعالى فانتظر . * * *
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — صفحه 115 | السيد عبد الصاحب الحكيم