Skip to main content

منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — Page 516

Contributors:

P.516
تحصيله ، فيحكم العقل بلزوم الاتيان بالعمل تحصيلا لغرض المولى ويستحق الذم لو ترك . وعدم أمره مباشرة مع تمكنه منه لا يمنع من ذلك بعد صيرورته بصدد تحصيله ، فإنه كاف في حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى . واما الصورة الثانية فلا يلزم الاتيان بالعمل قبل أمر الغير ، إذ ليس نفس الفعل محصلا لغرض المولى كي يلزمه الاتيان به بحكم العقل ( 1 ) . * * *
Footnote
( 1 ) الخراساني المحقق الشيخ محمد كاظم . كفاية الأصول / 144 - طبعة مؤسسة آل البيت ( ع ) .
منتقى الأصول تقريرا لأبحاث السيد محمد الحسيني الروحاني — Page 516 | السيد عبد الصاحب الحكيم