Skip to main content

مجموعة رسائل فقهية واصولية — Page 111

Contributors:

P.111
فلا ريب ان كراهة الوضوء بالماء المسخن ليست في حال التسخين بل الراد ما بعده من الزمان الَّذي فيه السخونة متحققة نعم يمكن إجراء الثمرة لو كانت الروايات بلفظ السخن بصيغة الصفة المشبهة لكنه ليس في الروايات لفظ السخن بل ولا السخن أيضا فلا يصح جعل كراهة الماء المسخن ثمرة للنزاع على فرض عدم معلومية كون المراد من المسخن ما انقضى عنه المبدأ أيضا لعدم وجود لفظ المسخن فيها وانما الوارد فيها لفظ أسخنته الشمس فليس الحكم فيها منوطا بعنوان المسخن حتى يجعل ثمرة للنزاع في المشتق فافهم . والحمد للَّه رب العالمين .