إذا تعدّد الورثة :
فإمّا أن يكون إرث كل منهم من جهة القرابة دون الفرض .
وإمّا أن يكون إرث الجميع بالفرض .
أو أن يكون بعضهم يرث بالفرض والبعض الآخر يرث بالقرابة .
فإذا كان كلَّهم يرثون بالقرابة فلا إشكال ، كما إذا خلَّف ولدا وبنتا واحدة أو أكثر فإن المال يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين - كما ذكر في القرآن الكريم - يأخذ الولد ضعف الأنثى .
فإذا كانت بنتا واحدة مع ولد واحد يقسّم المال أثلاثا فالبنت تأخذ الثلث ، ويكون الثلثان للولد ، وإذا كانتا ابنتين فللولد النصف والنصف الآخر يقسّم بين البنتين وهكذا ، لعدم فريضة لا للبنت ولا للولد فيكون التقسيم على حسب القرابة .
وأمّا إذا كان بعضهم يرث بالفرض والبعض الآخر يرث بالقرابة : فصاحب الفرض يأخذ فرضه والباقي يقسّم بين غير ذوي الفرض - على ما ذكره اللَّه تعالى - فإذا ترك أبوين وولدا ، أو أبوين وولدا وبنتا ، أو أولاد كثيرين ، الأولاد ليس لهم فرض في هذه الصورة أمّا الأبوان فلكلّ واحد منهما السدس ، فيؤخذ سدس للأب وسدس للأم ، والباقي يقسّم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين . أيضا
محاضرات السيد الخوئي في المواريث — صفحة 80
مساهمون: السيد محمد علي الخرسان
ص٨٠