بنت ، يقوم الابن أو البنت مقام أمّه أو أبيه ، فيشترك مع الأجداد ( 1 ) . فإذا فرضنا أنّه لا يوجد من هذه الطبقة أحد تصل النوبة إلى الطبقة الثالثة .
الطبقة الثالثة : وهم الأعمام والأخوال وأولاد الأعمام والأخوال :
وهذه الطبقة صنف واحد ، فلو فرضنا أنّ الميّت ليس له أخوال أو خالات فكلّ المال يكون للأعمام والعمّات ، وهكذا العكس إذا لم يكن أحد من الأعمام والعمّات فيكون جميع المال للأخوال والخالات ( 2 ) . هذه هي طبقات الإرث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لما رواه محمّد بن مسلم ، قال : نشر أبو جعفر عليه السّلام صحيفة ، فأوّل ما تلقّاني فيها : « ابن أخ وجدّ ، المال بينهما نصفان » ، فقلت : جعلت فداك إنّ القضاة عندنا لا يقضون لابن الأخ مع الجدّ بشيء ، فقال : « إنّ هذا الكتاب بخطَّ عليّ عليه السّلام وإملاء رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله » . الوسائل 26 : 195 باب 5 من أبواب ميراث الأخوة والأجداد ، ح 1 .
( 2 ) دلّ على ذلك الروايات المستفيضة ، منها ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ترك عمّته وخالته ، قال : « للعمّة الثلثان ، وللخالة الثلث » الوسائل 26 : 187 ، باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 3 .
( 3 ) وقد جمع الحرّ العامليّ قدّس سرّه هذه الطبقات الثلاث ، وأضاف إليها الولاءات الثلاث ، فيكون المجموع ستّة بقوله :
والطبقات الستّ أولاها الولد * والوالدان ثمّ أخوة وجدّ
يتلوهما الأعمام والأخوال * ثمّ الموالي المعتقين نالوا
الإرث ثمّ ضامن الجريرة * ثمّ الإمام سيّد العشيرة