Skip to main content

محاضرات السيد الخوئي في المواريث — Page 233

Contributors:

P.233

قيل بالوجوب نظرا إلى أن الميت مدين فيجب تفريغ ذمته مع الإمكان ، إذ أنّه يمكن للولي أن يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية فيفي الدين منها . ولكنه لا دليل على ذلك إنّما يجب أداء دين الميت بما يملكه فعلا ، ولا يجب تحصيل المال للميت لأداء دينه . الولي يسقط حقّه من القصاص ويرضى بالدية ليحصل المال للميت فيفي دينه يحتاج إلى دليل يقيّد إطلاق قوله سبحانه : * ( ومَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً ) * ( 1 ) إطلاقه شامل لما إذا كان الميت مدينا وما إذا لم يكن مدينا وكذلك الروايات . فالظاهر هو جواز القصاص وعدم وجوب التنازل عن حقّه وقبول الدية .

Footnote
( 1 ) الأسراء : 33 .