پرش به محتوای اصلی

محاضرات السيد الخوئي في المواريث — صفحه 224

پدیدآورندگان:

ص۲۲۴
هذه الصحيحة أن الدية أربعين دينارا لأنّه علقة ، فالأمر دائر بين العشرين والأربعين ، فبالنسبة إلى الزائد أصالة البراءة محكمة ، وهكذا بالنسبة إلى بقية المراتب ، فكلما يشك في أن الدية زائدة أو غير زائدة ، يؤخذ بالقدر المتيقّن والزيادة تدفع بأصالة البراءة .
محاضرات السيد الخوئي في المواريث — صفحه 224 | السيد محمد علي الخرسان