تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات السيد الخوئي في المواريث — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

الكلام في مقدار الدية

أمّا بالنسبة إلى مقدار دية قتل النفس المحترمة فديتها على ما هو المعروف والمشهور ، بل لم ينقل الخلاف عن أحد وأرسلوا الحكم إرسال المسلمات أنّها على ما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ( 1 ) وغيرها : الدية مأة من الإبل ، أو مأتان من البقر ، أو ألف شاة ، أو ألف دينار ، أو عشرة آلاف درهم - كلّ دينار بعشرة دراهم - أو ماءتا حلة من حلل اليمن . الدية أحد هذه الأمور ولا إشكال في ذلك باعتبار صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وغيرها ، فإنّه وإن كان المذكور فيها أن ماءة من الإبل تجب على أصحاب الإبل ومأتان من البقر على أصحاب البقر ، وألف شاة على أرباب الشياه ، وبالنسبة إلى من يملك الورق ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، وبالنسبة إلى أهل اليمن ماءتا حلة . لكن لا شكّ في عدم اختصاص الحكم بمن يكون مالكا لأحد هذه الأمور يعني من يملك الإبل يجب أن يدفع من الإبل فإن هذا من جهة التخيير وعدم الزام القاتل بأن يحصل مالا آخر ، فإذا فرضنا أنّه يملك غنما لا يجب عليه تحصيل البقر ، أو

هامش
( 1 ) الوسائل 29 : 193 باب 1 من أبواب ديات النفس ، ح 1 .