تخطي إلى المحتوى الرئيسي

محاضرات السيد الخوئي في المواريث — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
يعتبر الإسلام حال الموت . إذا يكون حال هذا حال من كان مسلما قبل موت المورث فالمانع إنّما هو الكفر المستمر لا المنقطع . ثمّ إن إسلام الوارث الكافر إمّا أن يكون قبل القسمة ، أو أن يكون بعد القسمة ، أو أن يكون حال القسمة . فهنا صور ثلاث : 1 - إذا كان إسلامه قبل القسمة فقد تقدّم الكلام فيه ولا إشكال فيه بمقتضى الروايات ينتقل المال إليه تماما أو بمقدار حصته . 2 - وأمّا إذا كان إسلامه بعد القسمة فلا أثر له وجوده كعدمه . 3 - إذا كان إسلامه حال القسمة فكان الورثة مشغولين بتقسيم المال وأسلم في الإثناء وهو في طبقتهم أو طبقة متقدّمة عليهم ، فهل يجري عليه حكم من أسلم قبل القسمة ؟ أم أنّه يجري عليه حكم من أسلم بعد القسمة ؟

إرث من أسلم حال القسمة

ذكر صاحب الجواهر ( 1 ) قدّس سرّه أن الرواية الصحيحة الدالة على أنّه إذا أسلم قبل القسمة فالميراث له ، وإذا أسلم بعد القسمة فلا حق له ، يقع التعارض بين مفهومي الجملتين : فمقتضى مفهوم الأولى أنه لا يرث ، ومقتضى مفهوم الثانية - إذا أسلم بعد

هامش
( 1 ) الجواهر 39 : 19 .