إلى حيث تنتهي إلى أربعة آلاف أو أزيد ، وندرة الموافقين فيهم له عرفاً في تلك
الألفاظ بالنسبة إلى غيرهم .
ولو جهل المخاطبان بالتغاير ، فاللاّزم الحمل على عرف المتكلّم ; ولو كان
أحدهما جاهلاً بالتغاير ، فإن كان الجاهل ، المتكلّم ; فكذلك يحمل على عرفه ;
وان كان الجاهل ، المخاطب ، حمل على عرف المخاطب فيما علم المتكلّم بجهل
المخاطب وإلاّ لكان مهمِلاً أو موقعاً في خلاف الواقع .
مباحث الأصول — Page 456
Contributors: الشيخ محمد تقي بهجت
P.456