تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مشارق الأحكام — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
[ المشرق الثالث عشر ] [ في تداخل الأسباب الشرعية ] مشرق : اختلفوا في أنّ الأصل تداخل الأسباب الشرعية أو عدمه ، بمعنى أنّه إذا جعل الشارع أمرا واحدا مسبّبا لسببين مستقلين أو أكثر ، فهل يكتفي به مرّة عند ورود تلك الأسباب المتكثّرة دفعة أو بالتعاقب ، أم لا ؟ حكى الأوّل عن جماعة « 1 » ، واختاره والدي العلَّامة « 2 » ، ونسب الثاني إلى غيرهم ، ولعلَّه الأكثر « 3 » . وربما فصّل بين اتحاد السببين نوعا ، كوقوع كلبين في بئر ، فالأوّل . واختلافهما بوقوع كلب وانسان فيه ، فالثاني . وليعلم أنّ الكلام في هذا المقام ، غير البحث عن تكرر الأمر بتكرر الشرط ، فإنّ
هامش
« 1 » منهم : المحقق الخوانساري في المشارق : 61 . « 2 » مستند الشيعة 1 : 110 ، الفرع العاشر من فروعات الوضوء . « 3 » العلَّامة في قواعد الأحكام 1 : 3 ؛ وتحرير الأحكام 1 : 12 ؛ وإرشاد الأذهان 11 : 22 ؛ ابن فهد في الموجز ( الرسائل العشر ) : 54 ؛ المحقق الكركي في جامع المقاصد 1 : 87 ؛ الشهيد الثاني في روض الجنان : 18 ؛ الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 12 .