پرش به محتوای اصلی

مشارق الأحكام — صفحه 156

پدیدآورندگان:

ص۱۵۶
قلت : أخبار مجهول المالك لا ينصرف إلى مثل هذا المتردّد بين كونه مفتوحا عنوة أو لمالك معيّن ، لظهورها فيما له مالك مخصوص ولم يعلم به .