إن شاء اللَّه تعالى - « 1 » .
ومن هذا الباب ما اتفقوا على بطلانه من شرط الخيار في مدّة مجهولة أو محدودة بحدّ غير مضبوط يحتمل الزيادة والنقيصة ، كقدوم الحاجّ وإدراك الثمرات ، ونحوه التحديد بما لم ينضبط به مبدأ الخيار ، كإتيانه إلى سنة من حين التفرق . نعم ، إذا كانت المدّة مضبوطة ، ولكن علَّق الخيار على اقتران الفسخ بأمر لا نعلم وقت حصوله في أثناء المدّة المعينة ، سواء كان من فعل المشروط له أو غيره ، صحّ الشرط ، كقسط « 2 » المدّة إلى سنة ونحوها ، بشرط أداء الثمن فيها ، كما ورد في النصوص المستفيضة « 3 » .
ومنه يظهر الفرق بين تعليق الفسخ على قدوم الحاجّ إلى سنة ، أو على حياة المشروط له فيها فصحّ الشرط ، وبين تحديد المدّة بقدومه أو حياته ونحوها فبطل ، وإن اشتركا في الجهل بزمانه ، وسنذكر وجه الفرق بينهما في البحث الآتي - إن شاء اللَّه تعالى - وأنّ الجهالة في أصل المدّة يرجع الغرر فيه إلى نفس العقد ، بخلاف الثاني ، فانتظر .
وثالثها : كون الجهل واقعيا ، بمعنى عدم تعين المشروط المجهول في نفس الأمر ، وإن لم يرجع إلى أحد العوضين ، كأن يبيع بمائة وشرط له سكنى هذا الدار ، من غير تعيين المدّة .
هامش
« 1 » عبارات هذا المشرق مختلفة في النسختين في بعض المواضع وما أثبتناه في المتن موافق لنسخة « س » .
« 2 » كبسط ( خ ) .
« 3 » كرواية سعيد بن يسار ؛ أنظر وسائل الشيعة 18 : 18 ، الباب 7 من أبواب الخيار ، الرواية 23045 .