التقليد
يقول الشيعة : أما فروع الدين وهي أحكام الشريعة المتعلقة بالأعمال
العبادية : كالصلاة والصيام ، والزكاة والحج فالواجب في أحكامها أحد الأمور
الثلاثة :
أ - أن يجتهد وينظر الإنسان في أدلة الأحكام إذا كان أهلا لذلك .
ب - أو أن يحتاط في أعماله إذا كان يسعه الاحتياط .
ت - أو أن يقلد المجتهد الجامع للشرائط ، بأن يكون من يقلده حيا
عاقلا ، عادلا ، عالما ، صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه .
والاجتهاد في الأحكام الفرعية واجب كفائي على جميع المسلمين ، فإذا
نهض به من اجتمعت فيه الشروط سقط عن باقي المسلمين ، فيجوز لهم تقليده
والرجوع إليه في فروع دينهم ، لأن رتبة الاجتهاد ليست من الأمور الميسورة ولا
هي في متناول الجميع - بل تحتاج إلى كثير من الوقت والعلوم والمعارف
والاطلاع ، وهذا لا يتهيأ إلا لمن جد وكد وأمضى عمره في البحث والتعلم ، ولا
ينال الاجتهاد إلا ذو حظ عظيم .
قال صلى الله عليه وآله وسلم :