( لا بأس بالحيوان اثنان بواحد ، ولا ضير فيه نسيئة ) .
2802 - وعن جابر قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزرع ، فقال :
( لمن هذا الزرع ؟ لمسلم أو لكافر ؟ ) فقلت : لمسلم ، فقال :
( من غرس غرسا أو زرع زرعا لم يأكل منه آدمي ، ولا خلق من
خلق الله إلا كان له به صدقة ) .
2803 - حدثنا إبراهيم بن دحيم ، حدثني أبي ، ثنا الوليد بن
مسلم ، ثنا سعيد بن بشير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : بينا
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بنخلة على طريق المدينة صلوا صلاة الظهر والعدو قبالة
القبلة ، فقال العدو : لو كنا وقعنا بهم وهم في صلاتهم ، فقال قائلهم : إن
لهم صلاة يصلونها هي أحب إليهم من أبنائهم ، فلما حضرت العصر نزل
القرآن ، وحضره جبريل ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه جميعا صفين ،
فكبر وكبروا جميعا ، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وركعوا جميعا ، فلما سجد
النبي صلى الله عليه وسلم سجد الصف المقدم ، وقام الصف المؤخر ، فلما رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه
والصف المقدم ، سجد الصف المؤخر ، فلما ركع الركعة الثانية ركعوا
جميعا ، ثم تأخر الصف المقدم ، وتقدم الصف المؤخر ، ثم سجد وقام
الآخرون ، فلما رفعوا رؤوسهم سجد هؤلاء .
2804 - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي ، ثنا أبو كريب ، ثنا
مصعب بن المقدام ، ثنا سعيد بن بشير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
( من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه ) .
هامش
2802 ورواه مسلم ( 1552 ) من غير هذه الطريق .
2803 ورواه مسلم ( 843 ) من غير هذه الطريق .
2804 ورواه أحمد ( 3 / 312 ) ، ومسلم ( 2 / 1176 - 1178 ) .