( إذا شككت في صلاتك فليكن الشك في الخامسة والرابعة ) .
3617 - حدثنا الحسين بن إسحاق ، ثنا سهيل بن عثمان ، ثنا
المحاربي ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص ؟ فإن كان شك
في الواحدة و [ ال ] ثنتين ، فإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا
حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن
يسلم ثم ليسلم ) .
قال محمد بن إسحاق : فقال حسين بن عبد الله : هل أسند لك
مكحول الحديث ؟ فقلت : ما سألته عن ذلك ، فقال إنه ذكره عن كريب ،
عن ابن عباس ، أن عمر وابن عباس كانا يتداريان فيه ، فجاء
عبد الرحمن بن عوف ، فقال : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث .
3618 - حدثنا الحسين بن إسحاق ، [ ثنا الحسن ] بن جامع ، ثنا
عبد الوهاب بن عطاء ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، عن كريب ، عن ابن
عباس [ قال : ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس :
( إذا كان يوم الاثنين فائتني أنت وولدك حتى أدعو لكم بدعوة
ينفعك الله بها وولدك ) [ فغدا وغدونا معه فألبسنا كساءه ، ] ثم قال :
( اللهم اغفر للعباس وولد العباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا ،
اللهم اخلفه في أهله ) .
هامش
3617 انظر ما قبله .
3618 تقدم ( 460 ) .