تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الشاميين — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
( إذا شككت في صلاتك فليكن الشك في الخامسة والرابعة ) . 3617 - حدثنا الحسين بن إسحاق ، ثنا سهيل بن عثمان ، ثنا المحاربي ، عن محمد بن إسحاق ، عن مكحول ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أزاد أو نقص ؟ فإن كان شك في الواحدة و [ ال‍ ] ثنتين ، فإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا حتى يكون الوهم في الزيادة ، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم ثم ليسلم ) . قال محمد بن إسحاق : فقال حسين بن عبد الله : هل أسند لك مكحول الحديث ؟ فقلت : ما سألته عن ذلك ، فقال إنه ذكره عن كريب ، عن ابن عباس ، أن عمر وابن عباس كانا يتداريان فيه ، فجاء عبد الرحمن بن عوف ، فقال : سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث . 3618 - حدثنا الحسين بن إسحاق ، [ ثنا الحسن ] بن جامع ، ثنا عبد الوهاب بن عطاء ، عن ثور بن يزيد ، عن مكحول ، عن كريب ، عن ابن عباس [ قال : ] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس : ( إذا كان يوم الاثنين فائتني أنت وولدك حتى أدعو لكم بدعوة ينفعك الله بها وولدك ) [ فغدا وغدونا معه فألبسنا كساءه ، ] ثم قال : ( اللهم اغفر للعباس وولد العباس مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا ، اللهم اخلفه في أهله ) .
هامش
3617 انظر ما قبله . 3618 تقدم ( 460 ) .