2430 - حدثنا محمد بن السري بن سهل القنطري البغدادي ، ثنا داود بن
رشيد ، ثنا سويد بن عبد العزيز ، ثنا عثمان بن عطاء ، عن أبيه ، عن عمرو بن
شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله ( ص ) قال :
( من أغلق بابه دون جاره مخافة على أهله وماله فليس ذلك
بمؤمن ، وليس بمؤمن من لم يأمن جاره بوائقه ، أتدرون ما حق
الجار ؟ إن استعانك أعنته ، وإن استقرضك أقرضته ، وإن افتقر
عدت عليه ، وإن مرض عدته ، وإن مات شهدت جنازته ، وإن
أصابه خير هنأته ، وإن أصابته مصيبة عزيته ، ولا تستطيل عليه
بالبناء ، فتحجب عنه الريح إلا بإذنه ، وإذا شريت فاكهة فاهد له ،
فإن لم تفعل فأدخلها سرا ، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده ،
ولا تؤذه بقيثار قدرك إلا أن تعرف له منها ) فما زال يوصيهم بالجار
حتى ظننا أنه سيورثه ، ثم قال رسول الله ( ص ) : ( الجيران ثلاثة ،
فمنهم من له ثلاث حقوق ، ومنهم من له حقان ، ومنهم من له حق
الاسلام وحق الجوار وحق القرابة ، وأما الذي له حقان فالجار
المسلم ، له حق الجوار وحق الاسلام ، وأما الذي له حق واحد
فالجار الكافر ، له حق الجوار ) قالوا : يا رسول الله أنعطيهم من
لحوم النسك ؟ فقال : ( لا تعط المشركين من نسك المسلمين ) .
مسند الشاميين — صفحة 339
مساهمون: الطبراني
ص٣٣٩