[ الجمع بين الصلاتين ]
لا خلاف - بين أهل القبلة من أهل المذاهب الإسلامية كلها - في
جواز الجمع بعرفة وقت الظهرين الفريضتين - الظهر والعصر - وهذا في
اصطلاحهم جمع تقديم ، كما لا خلاف بينهم في جواز الجمع في المزدلفة
وقت العشاء بين الفريضتين ( 1 ) - المغرب والعشاء - وهذا في الاصطلاح جمع
تأخير ( 2 ) بل لا خلاف في استحباب هذين الجمعين وأنهما من السنن النبوية
وإنما اختلفوا في جواز الجمع بين الصلاتين فيما عدا هذين .
ومحل النزاع هنا إنما هو جواز الجمع بين الفريضتين بأدائهما معا في وقت
إحداهما تقديما على نحو الجمع بعرفة أو تأخيرا على نحو الجمع بالمزدلفة .
هامش
( 1 ) إنما انعقد إجماع أهل القبلة على جواز الجمع بعرفة والمزدلفة للحجاج خاصة ،
أما غيرهم فمحل خلاف .
( 2 ) وذلك لتأخير صلاة المغرب عن وقتها وجمعها مع العشاء في وقتها ، كما أن الجمع
في عرفة إنما كان جمع تقديم لتقديم صلاة العصر عن وقتها وجمعها مع الظهر في وقتها .