بل المنقول عن ابن طاوس في الوسائل « 1 » ترجيح استخارة ذات الرقاع على سائر أنواع الاستخارة بوجوه :
منها : تقييد عموم سائر أنواع الاستخارات بذات الرقاع ، و لكن يضعّفه : أن من حيث اشتمال ذات الرقاع على الخصوصيات الزائدة التي لم يعتبر في غيرها من الصلاة و نحوها ، و إن كان يوهم التقييد ، و كون نسبتها إليها كنسبة المطلق و المقيّد ، و الأقل و الأكثر ، إلَّا أنّه من سائر الحيثيات الأخر ، كالاستعلام بأحد العلائم المباينة بعضها مع مباينة لا يمكن الجمع بالتقييد بينها .
مضافا إلى أنّ حمل المطلق على المقيّد إنّما هو بعد إحراز اتحاد المطلق منها كما في التكاليف الالزامية .
و أمّا في الأحكام الندبية و الوضعية كالسببية فلا مقتضى للحمل ، و منه ما نحن فيه ، كما لا يخفى على المتأمل فيها .
و أمّا وجه القول بحرمة مخالفة مؤدّى الخيرة فلعله الجمود على ظهور النواهي عن مخالفته في الحرمة النفسية التعبدية ، و لكن يضعّفه : ظهور تعليل النهي عن المخالفة بقوله : « إن خالفت لقيت عنتا » « 2 » في كون النهي نهي غيري للإرشاد إلى التحذر عن مخافة العنت ، و هو المشقة و الصعوبة ، كالنهي في قوله عليه السّلام : « تغدّ و تعشّ و لا تأكل فيما بينهما ، فإن ذلك إفساد للبدن » « 3 » و النهي الغيري للإرشاد عن الشيء لا يحرّم ذلك الشيء إلَّا في صورة فرض العلم أو الظن المعتبر بأداء ذلك الشيء إلى الوقوع في ضرر المرشد إليه .
هامش
« 1 » الوسائل : 5 / 211 .
« 2 » تقدّم في ص : 503 .
« 3 » المحاسن : 2 / 195 ح 1565 .