الرقاع ، أو السبحة ، أو الحصى ، أو المساهمة و القرعة على الوجه المأثور .
و أمّا من الاجماع : فيكفي ما استقرّ عليه قول الاماميّة و فعلهم على شرعيّة الاستخارة ، و العمل بمؤدّاها على وجه يكون ذلك من شعائرهم الكاشفة عن رأي رئيسهم و تقريره إيّاهم قطعا .
و أمّا اقتصار ابن إدريس و بعض من تبعه على شرعيّة أصل الاستخارة و صلاتها دون شرعيّة الأخذ بمؤدّى القرعة و الرقاع و السبحة و غيرها ممّا ذكر فمبنيّ على شبهة زعمه استناد ما عدا صلاة الاستخارة إلى أخبار الآحاد ، و على شبهة عدم حجّية أخبار الآحاد ، و كلا مقدّمتيه شبهتان ممنوعتان : أمّا الأولى فبما سبق ، و أمّا الثانية فبما تقرّر في محلَّه .
هذا كلَّه في ثبوت شرعيّة الاستخارة و القرعة و شرعيّة العمل بمؤدّاهما .
و أمّا طريقيّة مؤدّاها فتفصيل الكلام فيه هو أنّ الشيء المشروع و المعتبر إمّا أن يعتبر تعبّدا صرفا و إن كان في نفسه طريقا كاعتبار الاستصحاب على وجه ، و إمّا أن يعتبر طريقا صرفا و إن لم يكن طريقا في نفسه ، و إمّا أن يعتبر طريقا تعبّديا كالأصول العمليّة .
و إذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ مؤدّى الاستخارة و القرعة ، و إن لم يكن طريقا في نفسه بالبداهة الأوّليّة و الضرورة العيانيّة ، و لا دلالة أيضا في مجرّد الأوامر الآمرة بالعمل ، و الأخذ به على طريقيّته التعبّديّة فضلا عن طريقيّته الواقعيّة إلَّا أنّ تعليلات العمل و الأخذ بمؤدّى الاستخارة بقوله عليه السّلام : « فإنّ الخيرة فيه » « 1 » ، و بقوله : « فهو الَّذي أشار عليك به » « 2 » و بقوله : « فإنّه يكون لك فيه إذا فعلته
هامش
« 1 » تقدّم في ص : 503 .
« 2 » تقدّم في ص : 503 .